الصدقة عن الميت

ما حكم من تصدق بشيء وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي، أو لزوجتي المتوفاة، أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملاً؟

الإجابة

نعم لا بأس بها، الصدقة عن الميت أبيه, أو أمه, أو زوجته كل هذا طيب ينفعها, ينفع الميت سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا فقال: (نعم): قال رجل: يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم توص أفتصدق عنها قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:(نعم)، وقال-عليه الصلاة والسلام-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية, أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، وهكذا سئل عن الحج عن الميت فأجاب بأنه لا بأس، لما سألته امرأة هل تحج عن أبيها الشيخ الكبير العاجز، قال: (نعم حجي عن أبيك)، وسأله أبو رزين العقيلي في حجه عن أبيه إذا كان عاجز، قال: (حج عن أبيك واعتمر)، وهكذا الحج عن الميت.