مات ولم يكفر عن قتل الخطأ

السؤال: رجل أصاب بسيارته طفلاً خطأ فمات الطفل فلم يدفع الرجل الدية ولا صام ومات الرجل بعد ذلك ابنه يسأل هل يشرع له أن يصوم كفارة قتل الخطأ بدلا عن والده؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

هذا الرجل الذي أصاب هذا الطفل بسيارته هذا فيه تفصيل إن كان تعدى أو فرط يعني أنه ثبت عليه أنه أخطأ ولو 1% فإنه يجب عليه أن يخرج الكفارة وهي إعتاق رقبة فإذا لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين.

والتعدي أن يفعل أمراً ممنوعاً مثل تجاوز السرعة المحددة من قبل المرور أو النوم أثناء القيادة أو قطع الإشارة الحمراء أو أنه لا يحسن القيادة إلى غير ذلك.

و أما التفريط أن يترك ما يجب عليه فعله كوجود خلل في إطارات السيارة أو وجود خلل في الفرامل السيارة أو في المحرك.

فإذا لم يخرج الكفارة فإن الورثة يخرجون من تركته إعتاق رقبة وإذا لم يتمكنوا من الإعتاق فإنهم يصومون عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".