هذا لا يصلح أيضاً ؛ لأنه بيع في بيع، عقدان في بيع، صفقتان في صفقة فلا يجوز، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل سلف وبيع). فهو يقول له: لئن شريت مني زدتك بكذا وإن ما شريت مني ما أزيدك، فالمعنى أنه شرط بيعاً في بيع، واشترط أيضاً زيادة إذا كان يشتري منه يزيده شيئاً ، وإن كان ما يشتري منه ما يزيده هذا الشيء، فلا يصلح.