الذي يظهر من الأدلة الشرعية، أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[2]، ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكاً لها شرعاً، ولا مأذوناً له شرعاً في بيعها، فكيف تعينه على ظلمه؛ فتأخذ مال غيرك بغير حق؟
نعم. إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ، وردها إلى مالكها، فلا بأس إذا لم يتيسر أخذها بالقوة وعقوبة الظالم، أما إذا أمكن أخذها بالقوة وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية، فهذا هو الواجب؛ للأدلة المعلومة من الحديث: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوما...))[3] الحديث.
[1] سؤال أجاب عنه سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[2] سورة المائدة، الآية 2.
[3] رواه البخاري في (الإكراه)، باب (يمين الرجل لصاحبه)، برقم: 6952، والترمذي في (الفتن)، باب (ما جاء في النهي عن سب الرياح)، برقم: 2255.