جواز صوم يوم السبت تطوعاً

سماحة الوالد / الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام الديار السعودية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : كما تعلمون – حفظكم الله – وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415هـ يوم السبت ، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى ، وعملاً بالحديث : ((لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر))[1] الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، صمت يومي السبت والأحد . ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت ، وقال : إن صيامه تطوعاً منهي عنه ؛ لما ورد في الحديث وذكر معناه ولم يذكر نصه . ولرغبتي في استجلاء الموضوع ، وعملاً بقوله تعالى : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[2] أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام ، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت ، والحديث المذكور في الصحيحين . وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم)). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً . وفق الله الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] رواه مسلم في الصيام باب أي يوم يصام فيه عاشوراء برقم 1134.

[2] سورة الأنبياء ، الآية 7.