نكاح الشغار

تزوجت ابنة عمي، وابن عمي تزوج أختي بدون أن يدفع أي منا مهر سوى بعض نفقات الزواج، فهل ما فعلناه جائز؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، إن كان هذا العقد عن مشارطة، فهذا يقال له نكاح الشغار ولا يجوز، والعقد باطل، يجب تجديده إذا كان مشرط بينكم، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم وخطبت منه ورضيت كل واحدة بالمهر الذي تعطاه من حلي، من نقود، فلا بأس ولا حرج في ذلك يكفي ولو قليل من المال، إذا اعترضوا عليه، أما إذا كان مشارطة تزوجني وأزوجك هذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.