وجوب الزكاة في الأراضي المعدة للتجارة

السؤال: ما قولكم في وجوب الزكاة في الأراضي المشتراة المعدة للتجارة، إذا حال عليها الحول. وهل هناك فرق بينها وبين الأرض المقطعة إذا نواها للتجارة؟

الإجابة

الإجابة: الأرض المشتراة المعدة للتجارة من عُروض التجارة، تجب الزكاة في قيمتها، إذا حال عليها الحول، وبلغت نصابا (بنفسها أو بضمها إلى بقية ماله الزكوي).

أما الأراضي التي اقتطعت وأعدت للتجارة، فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل لا زكاة في قيمتها. ولا يتم تملكها بمجرد الإقطاع -على الصحيح- بل لا بد من إحيائها الإحياء الشرعي، والله أعلم.