الإجابة:
من حلف بالطلاق كاذبا يقع الطلاق وصورته أن يقول زوجتي طالق إن كنت
فعلت كذا وكذا (أي في الماضي) فإن كان كاذبا وقع الطلاق لأن هذا خبر
فإن كان على خلاف ما أخبر به فإنه يحنث وتقع طلقة. فإن كانت هذه
الطلقة الثالثة فزوجتك حرام عليك وهي أجنبية عنك. وإن كانت هذه الطلقة
الأولى أو الثانية فهي زوجتك. واحذر أن تعود إلى فعلتك. والله تعالى
أعلم.
المصدر: موقع الشيخ خالد بن
علي المشيقح