هل يجوز لطلاب العلم الشرعي أن يفتوا من استفتاهم

السؤال: هل يجوز لطلاب العلوم الشرعية أن يفتوا من استفتاهم؟ وما التقليد المباح والمذموم؟ وهل يجوز الخروج في بعض المسائل من المذهب الحنبلي إلى المالكي؟ وكيف؟

الإجابة

الإجابة: جواب: إذا كان في البلد من العلماء من يمكن الرجوع إليهم فليس من حق الطالب أن يفتي حتى ولو كان قد قطع مرحلة من التعليم، لأنه لم ينضج بعد.
أما في حالة الضرورة بحيث لا يكون في البلد من يفتيه، والمسألة تتطلب السرعة فعليه أن يفتيه بما يعلم من أقوال أهل العلم، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16‏].
أما التقليد المباح يكون للعامي، لأنه لو لم يقلد أهل العلم لضل الطريق، والمولى عز وجل يقول: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} [سورة النحل: آية 43‏].
والتقليد لا يكون لأي شخص بل لمن يتصف بالعلم والورع ويعرفه الناس بذلك.

وأما التقليد المذموم فهو لمن يستطيع معرفة الحكم، فعليه أن يطلب الحق بدليله، لأنه قادر على ذلك، والله تعالى يقول: {إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [سورة النحل: آية 43‏]، فالذي يعلم لا يجوز له التقليد بل عليه أن يطلب حكم الله حسب اجتهاده ومقدرته لا يقلد في ذلك أحدًا.
وإن المذهب الحنبلي وغيره لا يلزم الإنسان بأخذ كل ما فيه من خطأ وصواب، بل عليه أن يأخذ كل ما قام عليه الدليل سواء كان من مذهب الإمام أحمد أو مالك، والذي يعرف الدليل والترجيح فلا يسعه الاقتصار على أقوال إمام معين بل يجب عليه أن يتحرى ما يقوم عليه الدليل، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.
أما الإنسان الذي لا يستطيع -وهذه حالة الضرورة- فيعمل حسب علمه ومعرفته، وإذا وجد من يستفتيه من أهل العلم والورع سأله حتى لا يبقى على علمه القليل.