ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة

السؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فأريد حديثاً للرسول صلى الله عليه وسلم يحض على الزكاة ويخوف مانعها، والحديث هو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة" أو كما قال، أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/93): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف.ا.ه وفي معناه ما رواه البزار والبيهقي عن عائشة: "ما خالطت الصدقة أي الزكاة مالاً إلا أهلكته"، وقد فسر ذلك على وجهين:
الأول: أن الصدقة - بمعنى الزكاة - ما تركت في مال ولم تُخرج منه إلا كانت سببًا في هلاكه وفساده.
الثاني: أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غني عنها، فيضعها مع ماله، فيهلكه، وبهذا فسر الإمام أحمد.
وأما الأحاديث الحاضة على أداء الزكاة، والمرهبة من التفريط فيها فهي كثيرة؛ منها ما روى البخاري عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زبيبتان، يُطَوِّقُه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك" ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرً‌ا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ‌ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}‌ ﴿آل عمران: ١٨٠﴾، والشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي لا شعر له لكثرة سمه وطول عمره، الزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات.
وروى مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّي حقها إلا جُعلت له يوم القيامة صفائح، ثم أُحْمِيَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أُتِيَ بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما مضى عليه أخراها رُدَّت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، هذا بالنسبة للعذاب الأخروي.
وأما العقوبة الدنيوية القدرية؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين" [رواه الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي]، والسنين جمع سنة وهي المجاعة والقحط.
وفي حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه: "ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا"، والله الهادي إلى سواء السبيل.