إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة، إذا كان نوى بذلك الكفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))[1] متفق على صحته.
[1] أخرجه البخاري برقم: 1، كتاب (بدء الوحي)، باب (بدء الوحي)، ومسلم برقم: 3530 كتاب (الإمارة)، باب (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ").