الإجابة:
عم ههناك فروق منها:
أولاً: أن المسح على الخفين مقدر بمدة معنية، أما المسح على الجبيرة
فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها.
ثانياً: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل.
ثالثاً: المسح على الخفين يُشترط فيه أن يلبسهما على طهارة بخلاف
الجبيرة فلا تشترط لها الطهارة.
رابعاً: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف
الخف كما سبق، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في
الوضوء.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر -
باب المسح على الخفين.