الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالذي يظهر لي من سؤالك أنك -والله أعلم- مبتلى بوسواس قهري، وأنصحك باتباع السبل الكفيلة بإذهابه عنك، وذلك بالإكثار من الدعاء وقراءة آية الكرسي، وحضور مجالس العلم وإهماله وعدم الالتفات إليه، وما سألت عنه من طلاق الكناية فهو معلق بالنية؛ فمن نوى بالكناية - ظاهرة كانت أو خفية - طلاقاً فقد وقع طلاقه، ومن لا فلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه "الحقي بأهلك" فكان طلاقاً لأنه نواه، وقال كعب بن مالك لامرأته - رضي الله عنهما - "الحقي بأهلك" وذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه باعتزال الثلاثة الذين خلفوا، ولم يكن طلاقاً لأنه ما نواه، والأصل بقاء الزوجية حتى يحصل اليقين بزوالها، وقولك: خلاص الزوجة طلقت على اعتبار أن تلك الكنايات طلاق؛ لا يعد طلاقاً لأنك لم تقصد إنشاء طلاق؛ بل قصدت الإخبار بالواقع بحسب ظنك لا كما هو الأمر في حقيقته، والعلم عند الله تعالى.