حكم من أرغمه والداه بالذهاب إلى المشعوذ

أن له أخت كانت مع رجل وطلقها بسبب والدته، ثم إنها بعد الطلاق أصيبت بحالة مرضية أرغمه والده ووالدته على الذهاب بها إلى أحد الأشخاص يعتقد أنه مشعوذ، ومنذ ذلك الوقت وهو يفكر في أمره، ويرجو من سماحتكم توجيهه، كيف يتصرف، وهل يكون قد وقع في الإثم؟ جزاكم الله خ

الإجابة

نعم، لا يجوز له ذلك، ليس له طاعة والديه فيما حرم الله، والذهاب بأخته إلى المشعوذ لا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إتيان الكهان وعن سؤالهم، والمشعوذون هم العرافون، وهم المنجمون، والكهنة، فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم، وإذا أمره بذلك والده لم يجز له طاعته؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما الطاعة في المعروف)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فيعتذر، ويقول يا والدي هذا ما يجوز، لكن نذهب بها إلى من يقرأ عليها من الطيبين، امرأة صالحة تقرأ عليها، رجل صالح يقرأ عليها بدون خلوة، إلى الطبيب، أما إلى المشعوذين من الكهنة، والمنجمين، وسحرة، ونحو ذلك هذا لا يجوز، فإنه لا يجوز إتيانهم، ولا سؤالهم، ولا العلاج عندهم بالكلية، بل يجب على ولي الأمر أن يمنعهم من ذلك، وأن يؤدبهم، حتى يرتدعوا عن تعاطي العلاج. جزاكم الله خيراً، أما الحال وقد وقع فبما توجهونه سماحة الشيخ؟ عليه التوبة إلى الله، والندم، والعزم أن لا يعود في هذا الشيء. وحين إذٍ يكون إن شاء الله تائباً؟ التوبة تجب ما قبلها إذا صدق في التوبة بالندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، فإن الله يغفره له -سبحانه وتعالى-؟ هو قلقه من كونه قد وقع منه هذا الشيء؟ عليه التوبة وإن شاء الله يرجى له الخير في هذا، إذا قلق من أجل خوف الله والرغبة فيما عند الله فهو على خير عظيم. جزاكم الله خيراً