الإجابة:
إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز دفع المال لهذا الشخص، وهو بذلك يأكل
سحتاً، ونحن نأخذ حقاً، لما روي: "إني لأعطي الرجل العطية فيخرج
يتأبطها ناراً، قيل: لما تعطيهم؟ قال: يأبوا إلا أن يسألوني، ويأبى
الله لي البخل"، فإذا كنا سنأخذ حقنا فقط ولا جور على حقوق الآخرين
ولا نتوصل لأخذ الحق إلا بالدفع يجوز.
وهذه ليست رشوة، إذ الرشوة معناها كما قال الذهبي: "لتأكلوا فريقاً من
أموال الناس بينكم بالباطل"، ولكن لفساد الحال لا يتيسر الوصول للحق
إلا بهذا الأسلوب، وشبيه بذلك ما ذكره ابن تيمية عن المرأة التي طلقها
زوجها ثلاثاً، وهو يرفض فراقها إلا أن يأخذ مالاً منها، قال تعطيه حتى
لا تعاشره في الحرام وتنجي نفسها وهو بذلك يأكل سحتاً. أو كأن يكون لي
مليون جنيه في مصلحة ويأبى الموظف المسئول أن يفرج عنها إلا إن
أعطيناه نقوداً، فهذه ليست رشوة محرمة في حقنا طالما نستوفي حقنا بلا
جور وبلا تعدى، والإثم يقع على الآخذ الذي لم يرتدع بالوعظ وغيره.
من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.