الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديداً بحيث أصبح لا يعى ما
يقول وقته أصلاً لعدم أهلية حينئذ للإيقاع.
أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وكان محتفظاً بوعيه إذا
طلق زوجته يقع طلاقه، وقد حقق ابن عابدين فى حاشيته (رد المحتار على
الدر المختار): أن المعذور من يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى
أقواله وأفعاله، وإن كان يعلم ما يقوله ويقصده وقع طلاقه، وقال ابن
القيم رحمه الله: "طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول
ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال
فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب
أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل
النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله".
وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول
الله صلى الله وعليه وسلم يقول: "لا طلاق
ولا عتاق في إغلاق"، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر
والتفكير بسبب الغضب أو غيره.
وعليه: فما دمت تلفظت بالطلاق وأنت
مدرك لما تقول فقد وقع طلاقك ولا يؤثر في الحكم كونك لا تعلم عواقب
هذا الكلام أو قصدت التهديد من غير؛ لأن تلفظت بالطلاق الصريح، ولك أن ترجع إلى زوجتك ولكن بعقد ومهر جديدين
ولا يلزم تجديد عقد النكاح عند المأذون الشرعي.
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.