مقدار الإطعام في كفارة اليمين

ما كيفية إطعام أو كسوة عشرة مساكين؟ وهل يشترط أن يكونوا من بيوت متفرقة أو من بيت واحد؟ وهل من الممكن أن تقام النقود مكان الإطعام أو الكسوة؟

الإجابة

الله جل وعلا جعل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال جل وعلا في سورة المائدة: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.. الآية (89) سورة المائدة. فإذا حلف الإنسان يميناً أنه ما يفعل كذا أو أنه يفعل كذا، أو أنه لا يكلم فلان ثم حنث يطعم هذه الكفارة، إذا قال: والله ما أزور فلان ثم زاره، قال: والله ما أسافر ثم سافر، أو ما أشبه هذا، عليه هذه الكفارة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين الثلاث، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونص، من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة أو شعير، من قوت البلد، نص صاع، كيلو ونصف، لكل واحد، سواء كانوا في بيتٍ واحد أو في أبيات، لو كان في بيتٍ واحد عشرة فقراء، امرأة وأولادها فقراء أو رجل وأولاده فقراء عشرة كفى، أو بيتين كل بيت وفيها خمسة وأعطاهم كفى، أو كساهم كسوة، كل واحد يعطى إزار ورداء أو قميص كفى. وهكذا عتق الرقبة إذا تيسر عتق رقبة كفى، فإن لم يستطع هذا ولا هذا ولا هذا صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة هذه الأيام.