لا أعلم شيئاً محدداً، وليس هذا من جنس الحجامة، الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها حتى قال أكثر أهل العلم: أنها لا تفطر، وقال بعضهم: أن الفطر بها منسوخ، والأظهر أن الحجامة تفطر وأنها غير منسوخة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أفطر الحاجم والمحجوم) لكن لا يقاس عليها التحليل، التحليل دونها، التحليل شيء يسير يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله ولا يفطر الصائم. - بالنسبة للكمية -سماحة الشيخ-؟ ج/ قلَّت أو كثرت في التحليل، قلَّت أو كثرت؛ لأنه الغالب عليها القلة.