الإجابة:
الحمد لله
ما ذكرته من إصابتها بضمور في شبكية العين ، ليس من العيوب التي ذكرها
الفقهاء أنها توجب الخيار للزوج بفسخ عقد النكاح ، و بعض العلماء كشيخ
الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين يروا : أن كل
عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة
والمودة يوجب الخيار " زاد المعاد 5/163 ، فعلى هذا يثبت الخيار بكل
عيب يذهب مقصود النكاح من المودة والوطء وحصول الولد ونحو ذلك .
لكن أخاك قد علم بهذا العيب بعد ذلك ، وصدر منه ما يدل على الرضا به ،
وهو إكماله لمعاشرتها ، وعدم التعجيل بالفسخ ، وهذا يوجب عند الفقهاء
الرضا ، وأنه لا يحق له فسخ النكاح .
لكنك تعلم أن الطلاق من حق الرجل ، فله أن يطلق زوجته إذا رأى أن
حياته معها لا تستقيم ، وأنه لا يحس معها بالألفة والسكينة ، التي هي
أساس النكاح .
والذي ينصح به في مثل هذه الحال ، هو الصبر على تلك الزوجة ، ومحاولة
حل المشاكل ، فإذا كانت أمها سببا رئيسا للمشاكل ، فمن الأفضل
الابتعاد عنها ، والسكن في سكن آخر ، إن كان أخوك يسكن في نفس السكن
أو قريبا منها ، والاكتفاء بصلتها بالهاتف والزيارات القليلة ونحو ذلك
، وإذا كان سوء خلق الزوجة سببا للمشاكل ، فعلى أخيك أن يراجع نفسه ،
وطريقة معاملته لزوجته ، فقد يكون أسلوبه في التعامل معها ، وكثرة
ضربها وسبها سببا لسوء خلقها ، وعليه أن يستعين بأهل الخبرة في ذلك ،
وأن يحاول بشتى الوسائل إيجاد الحلول لكل مشكلة .
قال تعالى : { فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً
} [النساء:19]
فإن تكاثر عليه الأمر ، ووجد أنه لا سبيل إلى حل المشاكل ، أو لا سبيل
من جهته إلى الأنس بزوجته والعيش معها ، فلا حرج عليه في طلاقها ،
وسيكون المهر في هذه الحال من حقها لدخوله بها .
والله أعلم .