ثبوت دخول وقت الفجر

السؤال: هل دخول وقت الفجر يكون بالبياض المجرد أم يشترط احمراره حتى يعتبر الفجر الشرعي ؟

الإجابة

الإجابة: وقت الفجر دلت النصوص على أنه يدخل بطلوع الفجر الثاني وهذا محل إجماع، أما علامة ذلك فهو البياض المنتشر في الأفق ويسمى الفجر الصادق. وهذا البياض قد يكون مشوباً بشيء من الحمرة لكن الحكم منوط بالبياض ظهرت الحمرة أو لا لقول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: 187).