الوعيد بالطلاق ليس طلاقاً

بجوارنا جيران سوء، وإذا اختلطنا بهم أو اختلطت بهم زوجتي لا ينالون منهم إلا السوء والمنازعة، فقلت لزوجتي إن كلمتيهم أو ذهبت إليهم فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك، وكان في نيتي التهديد لها، فأود أن أعرف: هل إذا ذهبت إليهم وكلمتهم يقع عليها الطلاق أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابة

لا هذا وعيد وليس بطلاق هذا من باب الوعيد من باب التحذير لزيارتها لهم وليس هذا بطلاق إنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع منه شيء. بارك الله فيكم