حكم من تزوجت رجلاً قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير

أنا شابة تزوجت من ابن عمتي منذ حوالي أربع سنوات، وقبل زواجي منه سألنا أحد العلماء بوطني: هل زواجي منه حلال أم لا؟ لأني رضعت من أمه مع أخيه الصغير والذي يقاربني سناً، وفارق السن بين سني وبين زوجي خمسة عشر عاماً، وهذا هو فارق السن بينه وبين أخيه. ومما قاله لنا ذلك العالم: أنت حلال عليه. وقد تم الزواج على الوجه المطلوب، وبعد مضي سنتين من زواجنا، كانت ندوة علمية في أحد البرامج التليفزيونية بالمغرب، وأفتى العلماء بالتحريم، وأصبحت أنا وزوجي في حيرة من أمرنا. المرجو منكم أن تفيدونا: هل هذا الزواج حلال أم حرام؟ وهل أعتبر أختاً لزوجي من الرضاع، أم أختاً لأخيه الذي شاركته فيها فقط؟

الإجابة

إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأنت أخته من الرضاعة ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير لإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حلٌ له قد غلط في ذلك غلطاً عظيماً، وأفتى بغير علم، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم في بيان المحرمات من سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إلى أن قال سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة[1].

وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب))، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه.

[1] سورة النساء، الآية 23.