الغسل يوم الجمعة

السؤال: إذا كان الشخص جُنبًا في يوم الجمعة، وأراد الاغتسال، فهل ينوي الغسل برفع الحدث الأكبر أم ينويه لغسل الجمعة على القول بوجوب غسل الجمعة؟

الإجابة

الإجابة: ينويه لغسل الجنابة، ويكفيه عن غسل الجمعة، وإذا نواه لغسل الجمعة ففيه خلاف بين أهل العلم، إذا نواه إذا اغتسل الجمعة ناسيا، إذا نوى غسلين لا حدث... ارتفع الحدث، وإذا نواه للجنابة ارتفع وكفى عن الجنابة. وإذا نواه للجمعة ناسيًا غسل الجنابة، فهل يكفي؟ هل يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ الصواب: أنه لا يرتفع، لأنه غسل مشروع، لكن لو نوى للتبرد نفي الجنابة، ما ارتفع الحدث. إنسان عليه جنابة، ثم اغتسل للتبرد، هل يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ لا يرتفع، لا ترتفع الجنابة، الجنابة باقية عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري: بدء الوحي (1)، وأبو داود: الطلاق (2201)، وابن ماجه: الزهد (4227). لكن لو اغتسل للجمعة غسل الجمعة مشروع واجب أو مستحب نافيًا للجنابة، الصواب: أنه ترتفع الجنابة، لكن إذا كان عليه جنابة ينوي به غسل الجنابة، ويكفيه عن الجمعة، وإذا نوى الغسلين كفى، فله ذلك. نعم.