إذا كان مسلماً ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته إذا مات وهو يستطيع الحج، وإن حج عنه بعض أقاربه أو غيرهم أجزأ ذلك، أما إذا كان كافراً فلا يحج عنه.