يستحب الفطر في السفر وإن لم يشق عليه

أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2]. بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر؛ لأنه لا يعتبر معذوراً، والله ولي التوفيق. [1] سورة البقرة ، الآية 185. [2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600.   نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1672) بتاريخ 28/8/1419 ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر