حكم النظر إلى المرأة

علمت أن النظر إلى المرأة محرم، فإذا كانت لي ابنة عم تسكن معنا، وتطهو الطعام، ونتناوله معاً، وأنظر إليها، فماذا يلزمني، فهل عملي صحيح؟

الإجابة

لا يجوز لك ذلك، الواجب عليك غض البصر, والواجب عليها التستر هي ولا تكن معكم, تكن وحدها مع النساء، ابنة عمك ما هي بمحرم لك، لك أن تتزوجها، فالواجب عليك غض البصر, والواجب عليها التستر, والواجب عدم الخلوة بها وعدم النظر إليها؛ لأن هذا فتنة من أسباب الشر.