حكم هجر المخالف في الرأي

لدينا قبيلة -هداهم الله- لا زالوا على بعض العادات، وقد وضعوا طريقة للمهر وشروط، فمن الناس من رفض ذلك، فهجرناهم وقررنا هجرهم، وقطعناهم، ولم نحضر الاحتفالات التي يقيمونها، وكان فيهم أقرباء لنا وجيران، فما رأي سماحتكم؟

الإجابة

هذا لا يجوز هجرهم ولا مقاطعتهم، ولكن ينصحون إذا قرروا المهور لبناتهم، بنته بكذا وأخته بكذا ينصحوا بالتخفيف، أما هجرهم هذه لهم شبهة ما تسمى معصية، لا يهجرون بل ينصحون ويوجهون إلى الخير ويتعاونوا معهم على الخير والبر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع الرجل ومع المرأة ومع أمها ومع أبيها وعمها ونحو ذلك، من باب التناصح والتواصي بالحق، هذا هو الذي ينبغي، أما الهجران والمقاطعة فلا وجه لهذا، لأن لهم شبهة قد تكون لهم أسباب، قد يكونوا شرطوا أشياء يحتاجونها ولا يمكن يعني أن ينجزون الزواج إلا بها، لكن إذا كان مهورٌ زائدة وتكلفٌ زائد ينصحوا من باب النصيحة، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التواصي بالحق لا من باب الهجر والشدة.