حكم إعطاء الفقير من الزكاة ليشتري بيتا

إن زوجته ربما تشاركه في هذا الأمر فتدفع ثمن المنزل أيضاً لأخيهم الفقير هذا؟

الإجابة

لا بأس إذا شاركت جزاها الله خيراً، ما دام فقيراً يستحق العون لفقره أو لأنه غريم اشترى البيت ولزمه الثمن وصار غريماً يعطى منك ومنها، ما يسدد به الثمن من الزكاة.