لا بأس بدفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء

هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم ؟

الإجابة

إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة اثنتان صدقة وصلة )) [1] . أما إذا كان الأقارب من آبائه ، وأمهاته ، وأجداده ، وجداته ، وأولاده ، وأولاد أولاده ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فلا يدفع الزكاة إليهم ، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة .
[1] رواه الإمام أحمد في ( مسند المدنيين ) حديث سلمان بن عامر برقم (15794 )، والنسائي في ( الزكاة ) باب الصدقة على القارب برقم( 2582 )نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 121 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر