الإجابة:
أولاً: لا يجوز الإتيان إلى هذا الرجل الذي ذكرته؛ لأنه مشعوذ.
ثانياً: لا تجوز طاعته فيما ذكره من وصفه لرجلٍ أن يأخذ ورقة ويضعها
بباطن جلد حمار وغيره، ويصفها بأنها تمنع من مرض أم الصبيان، ولا فرق
بين طول المدة وقصرها؛ لأن هذا شرك بالله حيث جعل مجرد وضع الورقة
داخل جلد حمار مانعاً لما ذكر من المرض، فالذي يزيل المرض هو الله جل
وعلا.
وهذا من جنس تعليق التمائم ونحوه التي قال فيها النبي صلى الله عليه
وسلم: "من تعلق تميمة فقد أشرك"،
وقال فيها أيضاً عليه الصلاة والسلام: "من
تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله
له".
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر
(العقيدة).