لا يرث القاتل من المقتول

إذا قتل رجل أخاه، وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟

الإجابة

لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرثه، للحديث: ليس للقاتل ، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول، إذا كان قتلاً مضموناً، ولو عفا الأب، لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم، إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس، أو كان الوالد الأب أبا المقتول وأبا القاتل وسمح أن يرث من المقتول، أن يرث من المقتول فالحق له، إذا كان القاتل له إرث، بأن قتل مثلاً أخاه والوارث لا يرث لكونه رقيقاً أو كافراً والقتيل مسلم، أما إذا كان القتيل مسلم والأب مسلم أو القتيل كافر والأب كافر، فيجوز للأب أن يحجب الأخوة، الحاصل يعني إذا كان القاتل يرث لولا القتل وسمح الورثة له بالمشاركة وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بذلك، الحق لهم.