الإجابة: لايجوز تأخير الزكاة عن وقتها ، لأنها حق الفقير ، فكيف يؤخر الحق عن صاحبه ؟! والأصل أن زكاة الذهب منه ، وإنما جاز إخراج قيمته إذا كان ذلك أنفع للفقير ، وعليه فإن الواجب على من لم يقدر على إخراج القيمة ، أن يرجع إلى الأصل ويخرج زكاة الذهب منه ، يخرج مقدار زكاة الذهب بقطعة ذهب ، ثم يبيعها ويعطي الفقير قيمتها ، أو يعطيها للفقير