هل يجوز لجمعية خيرية أن تقبل الأموال المحرمة؟

السؤال: نحن جمعية خيرية في بنغلاديش نعنى بمساعدة الفقراء والمساكين ونشر العلم على ضوء الكتاب والسنة، وقد عرض أحد التجار هنا بالتبرع لصالح الجمعية، وقد علمنا أن هذا التاجر يملك شركات تأمين، ونحن الآن في حيرة من أمرنا، هل نقبل منه التبرع مع العلم أن جزءاً كبيراً من مصدر رزقه من وجه محرم، أفيدونا مأجورين.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" (أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".

ومسألة الصدقة من المال المحرم من المسائل الخلافية بين العلماء، والذي يترجح لديّ هو عدم قبولها إذا وضعها المتصدق فيما يعد قربة؛ كبناء المساجد، وإعانة طلاب العلم، وكذلك لا يضعها المتصدق فيما يتعلق بالأكل والشرب واللبس وما شابه.

ولكن يجوز أن توضع في المصالح العامة كتعبيد الطرق وبناء المساكن للفقراء ونحو ذلك.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام"، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، والله أعلم.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.