الإجابة: من كان لديه مال بلغ نصابًا -وهو قيمة خمسة وثمانين غرامًا من الذهب فأكثر- وبقي إلى الحول لم ينقص عن النصاب في أثنائها بل بقي على النصاب أو زاد عليه، فقد وجبت فيه الزكاة عند رأس الحول منذ بلوغه النصاب، أي بعد مرور سنة على بلوغه النصاب ، حتى لو كان مرصودًا لزواج أو غيره. وإذا كان والدك يمنعك من أداءه فإذا قبضتيه وجب عليك إخراج الزكاة فيما مضى بعدد السنين التي وجبت الزكاة في المال. وينبغي نصح الوالد فإن منع الزكاة من كبائر الذنوب وعظائم الخطايا، فالواجب عليه أن يتوب من منع الزكاة، وأن يبادر إلى أداءها ويستغفر الله العظيم، فالمال مال الله تعالى وهبه الإنسان امتحانًا له، فإن أدى حق الله تعالى كان له الثواب والعقبى الحسنة في الدنيا والآخرة، وإن منع حق الله تعالى كان له محق البركة من المال والعذاب الأليم يوم القيامة، إلا من تاب.