حكم هذه المسألة حكم التي قبلها[1]، فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة، لا في غرفة الكشف، ولا في غيرها؛ للحديث السابق[2]، ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم، وعلى النساء للنساء وحدهن.
[1] يشير الشيخ إلى كلام له سابقا لهذه الفتوى، تجده في الفتوى رقم (2185).
[2] نص الحديث هو: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)). ذكره في الفتوى السابقة رقم (2185).