إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق فإن هذا يكون في حكم اليمين، هذا الطلاق يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم والطعام يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو غيره من قوت البلد، كيلو ونصف تقريباً، أو تعشيهم أو تغديهم، أو تكسوهم كسوة كل واحد يعطى إزاراً ورداءً أو يعطى قميصاً هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من أقوال العلماء، قال بعض أهل العلم أنه يقع الطلاق لكن الصحيح أنه لا يقع، إذا كانت النية المنع وليست النية إيقاع الطلاق، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).