الإجابة:
الحمد لله
الشروط الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى : {
.. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من
وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .. } سورة الأحزاب آية
53
وكذلك في قوله تعالى : { فلا تخضعن
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا } [سورة
الأحزاب:32]
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي لا تلن القول . أمرهن
الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ، ( أي يكون كلامها جادا مختصرا
ليس فيه ميوعة ) ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه
من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال
بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل
هذا .
فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلع للفجور وهو الفسق والغزل .
والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. والمرأة
تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في
القول , من غير رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . انتهى
.
فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو
سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه
ولا في أسلوبه .
أما حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في الأمور الخمسة الواردة في
السؤال ففيه نظر إذ أنها قد تصلح للمثال لا للحصر ، بالإضافة إلى
الالتزام بالشروط الشرعية في الكلام معها حتى فيما تدعو الحاجة إليه
من الدعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها . والله تعالى أعلم .