الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، أما بعد:
فالذي عليه إجماع علماء المسلمين أن الفوائد البنكية المشترطة هي من
الربا الصريح الذي يدخل آكله وموكله تحت الوعيد الوارد في قوله تعالى:
{فأذنوا بحرب من الله ورسوله}،
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: "هم سواء"، وقد صدرت بذلك الفتاوى المعتبرة
من المجامع الفقهية التي تضم خيرة أهل العلم في بلاد الإسلام، وكفى
بإجماعهم حجة ودليلاً، وكون أكل الربا قد أصبح شائعاً عند كثير من
الناس لا ينبغي أن يدفع بالمفتي إلى القول بحلِّه أو التغاضي عن
التحذير من شرِّه؛ إذ شيوع الأمر لا يسوغ الإقدام عليه، وقد قال الله
تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك
عن سبيل الله}، وعليه فإن الواجب عليك توجيه النصح إلى
القائمين على هذه الشركة بأنهم محتقبون إثماً عظيماً بأكلهم ذلك الربا
المسمَّى -زوراً- فوائد، وأعظم من ذلك اعتقادهم حله، أقول لك: ابذل
النصح لهؤلاء واجتهد في ذلك: {معذرةً إلى
ربكم ولعلهم يتقون}.
وراتبك الذي تتقاضاه في مقابل عملك الذي تؤديه حلال إن شاء الله؛ ولا
يقدح في حله كون القائمين على الشركة قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر
سيئاً؛ بل واصل في عملك على نية أن ما تتقاضاه هو جزء من الكسب الحلال
الذي تحرزه الشركة بعيداً عن الأموال الربوية، وفي الوقت نفسه -إن لم
ينتصحوا- اجتهد في البحث عن عمل آخر، والله الموفق والمستعان.
نقلاً عن شبكة المشكاة
الإسلامية.