الإجابة:
إذا كان قصدك من الطلاق منعها من الذهاب ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما
قصدت منعها فقط فإنه سيكون عليك كفارة يمين بأن تكفر كفارة يمين وتنحل
هذا اليمين ويجوز لها بعد ذلك أن تذهب إلى أقاربها.
أما إذا كان قصدت طلاقها إنها إذا ذهبت فإنها تطلق فهذه يقع عليها
الطلاق لأنك لم تقصد المنع وإنما قصدت تعليق الطلاق على الذهاب وإذا
حصل الشرط حصل المشروط.
ولو كانت الثلاث بلفظ واحد هذا موضع خلاف بين أهل العلم -الجمهور على
أنه يقع ثلاثاً- وهذا هو الصحيح وإن فرقه بثلاثة ألفاظ فهذا يقع عند
الجميع ثلاث طلقات أما في حالة الغضب وزال معها شعوره حيث لا يتصور
ماذا يقول فهذا لا شيء عليه لا يمين ولا طلاق ولا ظهار لأنه زائل
الشعور أما إذا كان غضبه أقل من ذلك ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول
فكما ذكرنا.