الإجابة:
الحمد لله
أجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن هذا السؤال بما يلي :
المرأة في الأصل لا تتولى القتال كالرجال فلا تقارع بالسيوف أو الرماح
ولا تركب الأفراس وتلاحق الكفار ، وإنما كانت تسقي العطشى وتداوي
المرضى والجرحى من المسلمين ، ولذلك لا يقسم لها من الغنائم سهام
كالرجال وإنما يُرضخ لها كعطية بدون إسهام ، أما إذا قُدِّر أنها
قاتلت بالأسلحة الحديثة وكان لها تأثير فإنها تُلحق بالرجال ، إن
أُسهم لمن هو مثلها أُسْهم لها ، وإن رُضِخ لهم رُضِخ لها مثلهم ، وإن
أُعطي الرجال مكافأة أو سَلَباً أو تعويضا فهي كذلك ، والله أعلم
.
موقع الإسلام سؤال وجواب