الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
مصارف الزكاة تولى الله عز وجل قسمتها، ولم يكل ذلك لنبي مرسل ولا
لملك مقرب، فقال الله عز وجل في سورة براءة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، أما صرفها في غير هذه الأصناف من طرق
الخير الأخرى كطباعة الكتب، أو إقامة الدورات العلمية، أو توزيع
النشرات والأشرطة، أو بناء المساجد وتعبيد الطرق، فإن هذا لا يجوز؛
فإن الصواب من قولي العلماء في المراد بقول الله عز وجل: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} أن المراد به
الجهاد في سبيل الله، وما يتعلق به من شراء الأسلحة للمجاهدين وكل ما
يتعلق بإعدادهم وتدريبهم ونحو ذلك.
ولو قلنا بأنه يشمل كل طرق الخير لم يكن في الحصر فائدة، وعلى هذا لا
يجوز صرفها في مثل هذه الدورات العلمية، وإنما باب هذه الدورات
العلمية صدقات المحسنين وإحسانهم، لكن لا بأس أن تُصرف مثل هذه
الزكوات على الفقراء من طلاب العلم في هذه الدورات، فإذا كانت هذه
الدورات في الخارج وهم فقراء فلا بأس أن تُصرف لهم، والله تعالى أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.