الإجابة:
إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله
ولا يتيمم لها، ولكن يخفف النجاسة ما أمكن بالحك أو ما أشبه ذلك، وإذا
كانت مثلاً في ثوب يمكنه خلعه، ويستتر بغيره، وجب عليه أن يخلعه
ويستتر بغيره.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر -
باب التيمم.