السؤال:
طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك
وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، هل ينفذ طلاقه لزوجتك؟
الإجابة
الإجابة:
: لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك
وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما
الطلاق لمن أخذ بالساق" . فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير
زوجها أو وكيله الشرعي.