مسح أشرطة الأغاني والتسجيل عليها مادة نافعة

رجل تاب إلى الله- عز وجل-، وعنده فديو وأشرطة أفلام خليعة، فهل يجوز له بيعها، وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها، وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؟

الإجابة

نعم، يسجل فيها ما ينفعه وهذا يمسح ما فيها من الباطل، يسجل فيها الطيب, وقد ذكر أهل الخبرة بأنه إذا سجل فيها غير ما فيها مسح الذي فيها من الباطل, فإذا سجل فيها الطيب انتفع فيها، أما بيعها فلا يجوز البيع، وهي على حالها الرديئة.