مسألة في الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

حضر عند الزوج، وحضر معه صهره، وحضر معهما والد الصهر وحضرت معهم الزوجة واعترف الزوج بأنه غضب على زوجته فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة في ذي الحجة من عام 1392هـ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده وبسؤالها وأبيها وأخيها عن ذلك صدقوه فيما قال، واستفتوني في ذلك.

الإجابة

فأفتيتهم بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها الزوج عندي بحضرتها وأبيها وأخيها بعد اعترافها بأنها لم تزل في العدة وبذلك استقرت في عصمته، وقد التزم لها الزوج بمبلغ ألف ريال عربي سعودي يسلمها لها إرضاء لها، تصرفها في حاجاتها الخاصة، كما التزم الزوج أيضا بمبلغ ألفي ريال يسلمها لأبيها وبذلك لم يبق بين المذكورين شيء من النزاع.

قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.[1]

[1] صدرت من سماحته برقم (552) في 27/3/1393ه.