عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة - الثمانية آلاف - على نية صاحبها، ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيراً وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقته.
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415ه