صرف الزكاة إلى القريب الفقير

يسأل عن صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها وإلى الأب وإخواني من أبي، ويسأل أيضاً عن بعث الزكاة إلى بلده لكثرة الفقراء هناك؟

الإجابة

لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعاً صلة وصدقة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وصلة)، فإذا كان أخو الإنسان فقيراً أو أخته فقيره أو عمه أو خاله أو نحو ذلك فالصدقة فيهما أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين الصلة والصدقة جميعاً.