الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
سبقنا أن أجبنا في كثير من الأسئلة عن حجاب المرأة المسلمة وأنه فريضة من رب العالمين، وشريعة سيد المرسلين، وقد أمر الله تعالى بالحجاب في آيات كثيرة قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} [الأحزاب: ٥٩]، ورجحنا أن حجاب المرأة المسلمة يشمل تغطية الوجه.
فأقول للأخ السائل: هنيئاً لك على هذه المحافظة وهذا التمسك بالحجاب وبشعائر دين الله في بلد الكفر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك.
وأما بخصوص سؤالك فأقول: لا يجوز لزوجتك أن تخلع حجابها وتكشف عن وجهها إلا لضرورة.
وأما ذا كان سيلحقها ضرر بسبب تغطية وجهها فيجوز لها في هذه الحال أن تخلع من حجابها بالقدر الذي يقيها من التعرض للضرر؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فبإمكانها أن تتلثم وتلبس نظارات سوداء مع هذا اللثام لأن هذا قد يبعد عنها المساءلة أو التشكيك في كونها رجل أو امرأة.