الإشهاد على الطلاق والرجعة

هل يلزم المطلِّق أن يشهد أحداً على طلاقه وعلى رجعته، أو يبقى ذلك بينه وبين زوجته وبين نفسه؟

الإجابة

السنة أن يُشهد لقوله تعالى: ..وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.. (2) سورة الطلاق، فالسنة أن يشهد شاهدين؛ لأن الله جل وعلا قال في سورة الطلاق: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) قال بعض أهل العلم: المراد به الطلاق، وقال بعضهم: المراد به الرجعة، ولا مانع من كون الآية في الأمرين جميعاً، فيُشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها، فإذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك؛ لأن الشيطان قد يزين له الإنكار، فإذا أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق، وهكذا الرجعة عليه أن يشهد على رجعتها؛ لأنه قد يتأخر في إبلاغ الزوجة فيكون الشهود بينة له تعينه على حصول المطلوب من الرجعة. المقصود أنه يشهد على الطلاق والرجعة هذا هو المشروع. - ومن لم يفعل هذا؟! ج/ الطلاق واقع والرجعة صحيحة، إذا رجعها بالعدة وأخبرها بذلك، ولو لم يشهد صحت الرجعة؛ لأن الله قال: ..وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا.. (228) سورة البقرة، ولم يقل بشرط كذا وكذا. - لكن عليه أن يتدارك الكتابة أو ليس عليه ذلك؟ لا يلزمه فيما يظهر، لكن لو فعل امتثالاً للأمر واحتياطاً فحسن.