حكم الاختلاط بغير المحارم

أنا متحمل شئون بعض الأسر لكون آبائهم مهاجرين، وأسأل هل لي أن أختلط بهم أو لا؟

الإجابة

الاختلاط فيه تفصيل: فالاختلاط الذي مع الرجال ومع الأطفال الصغار لحاجتهم لا بأس به، أما الاختلاط بالنساء فهذا يحتاج إلى أولاً: عدم الخلوة بواحدة منهن لا تجوز الخلوة بواحدة منهن إذا كانت غير محرم، أما المحرم كخالتك وعمتك لا بأس، أما إذا كان غير محرم لا يجوز لك الخلوة بها، ثانياً: ليس لك أن تختلط بهن وهن سافرات أو غير متحجبات أو غير معتنيات بالستر، بل عليك أن تغض بصرك وترشدهن إلى الستر الواجب والحجاب الواجب، فإذا كن متحجبات مستورات فلا بأس أن تجلس معهن لحاجة كنصيحة، أو سؤالهن عن حاجة من حاجات البيت أو ما أشبه ذلك مع غض البصر عما قد يبدو من نقص واحدة أو عدم ضبطها مع النصيحة لمن قصرت حتى تكون كاملة الحجاب، وعليك أن لا تخلو بواحدةٍ منهن لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم) وقوله عليه السلام: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فهذا تفصيل هذا الكلام الذي ذكرت وسألت عنه.